تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
173
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
زوجته في عدّتها ، أو أُمّها ( * ) ( 1 ) أو بنتها ، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلَّا من جهة كونه في العدّة وعدمه ، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة ، إشكال . والأحوط الإلحاق ( * * ) في التحريم الأبدي ( 2 ) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ، ومع الدخول في صورة الجهل .
--> ( * ) هذه الكلمة من سهو القلم ، أو غلط النسّاخ . ( * * ) لا بأس بتركه .